السفتجة (الكمبيالة).."ماهيتها و دورها و طبعتها القانونية"
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
السفتجة (الكمبيالة).."ماهيتها و دورها و طبعتها القانونية"
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
:5555555:
هذا بحث من اعدادي الشخصي..بصراحة تعبني لأنني ما وجدت مراجع عنو و ما وجدت معلومات عنو ممكن تفيدني بالأنترنيت..
هو خاص بالإقتصاد البنكي كما قد يفيد كل من يدرس الحقوق و القانون سواء كتخصص أو مادة
أرجوا فعلا أن تستفيدو
يلا على بركة الله
:rtt: :^^^^: :rtt:
خطة العمل
~ مقدمة
~ تعريف السفتجة
~ دور السفتجة
~ الطبيعة القانونية للسفتجة
~ خاتمة
:nnn: :nnn: :nnn:
السفتجة ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني , يأمر بمقتضاها ، شخص يسمى الساحب، شخصا آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع ثالث يسمى المستفيد، أو إلى شخص يعينه هذا الأخير، مبلغا معينا في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع.
التعريف:
السفتجة معاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا لآخر في بلد , ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين .
كذلك يطلقها الفقهاء على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر , يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه في بلده لمن أقرضه أو لنائبه أو دائنه في البلد الآخر .
وفائدة التعامل بالسفتجة أنه قد يكون للرجل مال في بلد , وهو يريد أن ينقله إلى آخر معين , لكنه يخاف عليه من أخطار الطريق , فيلجأ إلى دفعه على سبيل الإقراض إلى تاجر مثلا أو شخص له بذلك البلد المعين مال أو دين على شخص آخر , على أن يكتب القابض كتابا أو صكا موجها إلى نائبه أو مدينه في البلد الآخر , ليؤدي بمقتضاه إلى ذلك الدافع أو نائبه أو دائنه فيه نظير ما دفعه إليه , وبذلك يحصل كل منهما على المال المطلوب في المكان المرغوب دون نقل ومخاطرة .
ويختلف التكييف الفقهي للسفتجة بحسب صورها , وبالنظر في حالاتها وصورها يتبين أنها نوعان :
( أحدهما ) قرض محض . وهي التي ينحصر فيها الإقراض والوفاء بين المقرض والمقترض , أو نائب عن أحدهما .
( والثاني ) حوالة وهي التي يصحب عملية القرض فيها إحالة على مدين كما لو كان فيها إحالة على مدين كما لو كان هناك مقرض ومقترض في بلد , ومدين للمقترض في بلد آخر , كلفه المقترض بالأداء إلى المقرض أو نائبه هناك أو كان هناك مقرض ومقترض في بلد , ودائن للمقترض في بلد آخر بحيث يؤدي المقترض أو نائبه إليه فيها ما اقترضه من مدينه .
وبهذا تعتبر سفتجة التحويلات المصرفية التي يكون فيها المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور بحيث يأمر المصرف المحول ( المسبوق بقبض مبلغ الحوالة ) إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ
دور السفتجة:
إن السفتجة قد استعملت في بدايتها، لإثبات عقد الصرف، الذي يقصد به بيع النقود. فبدلا من تبديل العملة بعملة أخرى في نفس المكان، كان تاجر العصور الوسطى، يطلب من بنكه أن يجري له الصرف في مكان آخر غير مكان وجوده، فيعطيه البنك رسالة موجهة لعملية في ذلك المكان، هذه الرسالة التي كانت تثبت العقد. و بهذا الشكل تجنب التجار متاعب و مخاطر نقل النقود، و حصلوا على العملة التي أرادوها في المكان الذي أرادوه.
1 _ السفتجة أداة وفاء:
عندما أضفيت على السفتجة قيمة ذاتية مستقلة عن عقد الصرف، غدت هذه الورقة، أداة وفاء فالتاجر الذي يحوز سفاتج تدفع في مكان ما، يمكنه أ، يجري فيه دفوعاته، عن طريق تسليم هذه السفاتج مع توفر الشروط الثلاثة التالية:
- يجب أن تشمل على الشرط حتى يمكن أ، تنتقل بطريق التظهير.
- يجب أن يطمئن من تسلم السفتجة، إلى أن المسحوب عليه يمكنه الوفاء بمبلغها، فلابد من قبولها منه.
- يجب أن تضعف تداول السفتجة، الدفوع التي يمكن للمسحوب عليه التمسك بها تجاه الحاملين المتتابعين.
هذا، وإن دور السفتجة في الوفاء، قلت أهميتها على المستوى الداخلي، و لم يعد يبرز بروزا واضحا إلا في المعاملات التجارية الدولية.
2_إن سحب السفتجة مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع ، نادر الوقوع ، و الغالب أن تسحب السفتجة على أن يستحق مبلغها بعد عدة أشهر من تاريخ سحبها . فمشتري البضائع ( المدين بالثمن ) الذي يفي عن طريق السفتجة، سيكون لديه الوقت الكافي لبيع ما اشتراه قبل أن تقدم إليه السفتجة من أن أجل دفع مبلغه. أما بالنسبة للبائع، فلا يتحتم عليه انتظار حلول تاريخ الوفاء. فبإمكانه الحصول على مبلغ السفتجة بنقله لبنكه، الذي يخصمها. و البنوك تجري عمليات الخصم، بواسطة الأموال المودعة لديه من قبل عملائها. يضاف إلى ذلك، إن بإمكان هذه البنوك إعادة خصم السفاتج لدى بنك آخر. و لما كانت التجارة لا حياة لها إلا بالائتمان فإن الأوراق التجارية هي أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتمانه للمدين بقبول الوفاء بطريق السفتجة أو السند للأمر. و يمنح بنك الخصم ائتمانه للداكن بقبوله تحويل الصك إليه، و يمنح البنك المركزي ائتمانه لبنك الخصم بقبوله إجراء عملية إعادة الخصم
هذا، و مما تجدر الإشارة إليه،أن السفتجة و السند للأمر، كلاهما يصلح للقيام بدور الائتمان لأنه واجب الدفع لدى الإطلاع. فهو لا يصلح إلا في الوفاء. هذا إلا إذا أخرجه ذو الشأن عن وظيفته الأصلية و ذلك بطريق مستتر، بأن كتب فيه التاريخ لاحق على وقت تحريره بعد أن يتفق بينهما على تأجيل موعد استحقاقه
تدخل البنوك و أثره على دور السفتجة:
لقد عدل تدخل البنوك، من دور السفتجة كأداة ائتمان. فكل تاجر له علاقات أعمال مع بنك من البنوك، الذي ضمن له ائتمانا معينا، لا يحتاج لأن يطلب القرض من
المتعاقد معه. فبذلا من أن يسمح بأن يسحب عليه سفتجة، يسحب هو نفسه سفتجة على بنكه و يعطيها على سبيل الوفاء بدينه. و بما أن الائتمان الذي يقدمه المتعاقد ناتج عن كون السفتجة لا تدفع قيمتها إلا بعد مدة معينة، فإن السفتجة المسحوبة على البنك الذي لا يشك في قدرته على الوفاء، تلعب دور الأوراق النقدية. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، يكون من المفيد للبنك الذي يمنح قرضا للتاجر ، أن يثبت الدين عن طريق سند قابل لطرحه في ميدان التداول. فالبنك ينشئ هذه السفاتج المسماة بسندات التعبئة ، على أساس أنها تفيد في تعبئة دينه .
إن هذه العمليات البكية قد غيرت بشكل محسوس الدور الذي تلعبه السفتجة على أساس أن هذه الورقة قد أصبحت ابتداء من الصنف الثاني من القرن التاسع عشر أداة ائتمان مالي بالإضافة إلى كونها أداة ائتمان تجاري .
الطبيعة القانونية للسفتجة:
تصدر السفتجة أو تنقل بشكل عام من أجل أن يؤدي الوفاء الذي سيجري في تاريخ الاستحقاق من قبل المسحوب عليه للحامل الأخير إلى انقضاء العلاقات القانونية التي بمقتضاها كل موقع للسفتجة كان ملزما تجاه الشخص الذي لفائدته تدخل في حياة السند و من جهة أخرى كل توقيع يضعه شخص على السفتجة بأية صفة كانت (ساحب أو مسحوب عليه أو مظهر أو غيرهم ) يولد ضد الموقع التزاما جديدا يدعى بالالتزام الصوفي بأنه تولد مباشرة من السند.
أن طبيعة الروابط ما بين العلاقة الأساسية و الالتزام الصوفي لكل موقع تطرح مشاكل تعتبر من بين المشاكل القانون الصوفي الأكثر صعوبة و الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كانت ولادة الالتزام الصوفي تترك العلاقة السابقة، تستمر أم لا ؟ و في حالة الإجابة بالإيجاب، هل تؤثر العلاقة الأساسية على الالتزام الصوفي أم لا ؟
العلاقة الأساسية:
العلاقة الأساسية، هي العلاقة الخارجية عن السند، و التي من أجل تنفيذها يضع كل موقع توقيعه على السند. و هذه العلاقة قد تكون مدنية أو تجارية، و قد تكون عادية أو مضمونه بتأمين.
الالتزام الصوفي:
هو التزام تجاري مهما كانت العملية التي بمقتضاها يضع الشخص توقيعه على السفتجة، حتى و لو كان هذا الأخير غير تاجر
تأثير تسليم السفتجة على العلاقة الأساسية:
و بمقتضى امتلاك السفتجة يكون الحامل قد قبل شكلا للتسوية المسطة. إلا أنه لا يوجد ما يسمح بالجزم، بأنه قد تخلى، بالمقابل عن الضمانات الإضافية (التأمينات بشكل خاص) التي بالعلاقة الأساسية. إذن يجب الاعتراف بأن المدين يمكن أن يتابع بناء على العلاقة الأساسية، بالرغم من إهمالها أو في حالة تمام التقادم المسقط المطبق على الالتزام الصرفي. كل ذلك مع ملاحظة أن تسليم السفتجة ليس عديم الأثر بالنسبة للدين القديم. فالمستفيد بقبوله السفتجة يكون قد أعطى لمدينة أجلا للوفاء بالدين.
:5555555:
هذا بحث من اعدادي الشخصي..بصراحة تعبني لأنني ما وجدت مراجع عنو و ما وجدت معلومات عنو ممكن تفيدني بالأنترنيت..
هو خاص بالإقتصاد البنكي كما قد يفيد كل من يدرس الحقوق و القانون سواء كتخصص أو مادة
أرجوا فعلا أن تستفيدو
يلا على بركة الله
:rtt: :^^^^: :rtt:
خطة العمل
~ مقدمة
~ تعريف السفتجة
~ دور السفتجة
~ الطبيعة القانونية للسفتجة
~ خاتمة
:nnn: :nnn: :nnn:
السفتجة ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني , يأمر بمقتضاها ، شخص يسمى الساحب، شخصا آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع ثالث يسمى المستفيد، أو إلى شخص يعينه هذا الأخير، مبلغا معينا في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع.
التعريف:
السفتجة معاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا لآخر في بلد , ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين .
كذلك يطلقها الفقهاء على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر , يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه في بلده لمن أقرضه أو لنائبه أو دائنه في البلد الآخر .
وفائدة التعامل بالسفتجة أنه قد يكون للرجل مال في بلد , وهو يريد أن ينقله إلى آخر معين , لكنه يخاف عليه من أخطار الطريق , فيلجأ إلى دفعه على سبيل الإقراض إلى تاجر مثلا أو شخص له بذلك البلد المعين مال أو دين على شخص آخر , على أن يكتب القابض كتابا أو صكا موجها إلى نائبه أو مدينه في البلد الآخر , ليؤدي بمقتضاه إلى ذلك الدافع أو نائبه أو دائنه فيه نظير ما دفعه إليه , وبذلك يحصل كل منهما على المال المطلوب في المكان المرغوب دون نقل ومخاطرة .
ويختلف التكييف الفقهي للسفتجة بحسب صورها , وبالنظر في حالاتها وصورها يتبين أنها نوعان :
( أحدهما ) قرض محض . وهي التي ينحصر فيها الإقراض والوفاء بين المقرض والمقترض , أو نائب عن أحدهما .
( والثاني ) حوالة وهي التي يصحب عملية القرض فيها إحالة على مدين كما لو كان فيها إحالة على مدين كما لو كان هناك مقرض ومقترض في بلد , ومدين للمقترض في بلد آخر , كلفه المقترض بالأداء إلى المقرض أو نائبه هناك أو كان هناك مقرض ومقترض في بلد , ودائن للمقترض في بلد آخر بحيث يؤدي المقترض أو نائبه إليه فيها ما اقترضه من مدينه .
وبهذا تعتبر سفتجة التحويلات المصرفية التي يكون فيها المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور بحيث يأمر المصرف المحول ( المسبوق بقبض مبلغ الحوالة ) إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ
دور السفتجة:
إن السفتجة قد استعملت في بدايتها، لإثبات عقد الصرف، الذي يقصد به بيع النقود. فبدلا من تبديل العملة بعملة أخرى في نفس المكان، كان تاجر العصور الوسطى، يطلب من بنكه أن يجري له الصرف في مكان آخر غير مكان وجوده، فيعطيه البنك رسالة موجهة لعملية في ذلك المكان، هذه الرسالة التي كانت تثبت العقد. و بهذا الشكل تجنب التجار متاعب و مخاطر نقل النقود، و حصلوا على العملة التي أرادوها في المكان الذي أرادوه.
1 _ السفتجة أداة وفاء:
عندما أضفيت على السفتجة قيمة ذاتية مستقلة عن عقد الصرف، غدت هذه الورقة، أداة وفاء فالتاجر الذي يحوز سفاتج تدفع في مكان ما، يمكنه أ، يجري فيه دفوعاته، عن طريق تسليم هذه السفاتج مع توفر الشروط الثلاثة التالية:
- يجب أن تشمل على الشرط حتى يمكن أ، تنتقل بطريق التظهير.
- يجب أن يطمئن من تسلم السفتجة، إلى أن المسحوب عليه يمكنه الوفاء بمبلغها، فلابد من قبولها منه.
- يجب أن تضعف تداول السفتجة، الدفوع التي يمكن للمسحوب عليه التمسك بها تجاه الحاملين المتتابعين.
هذا، وإن دور السفتجة في الوفاء، قلت أهميتها على المستوى الداخلي، و لم يعد يبرز بروزا واضحا إلا في المعاملات التجارية الدولية.
2_إن سحب السفتجة مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع ، نادر الوقوع ، و الغالب أن تسحب السفتجة على أن يستحق مبلغها بعد عدة أشهر من تاريخ سحبها . فمشتري البضائع ( المدين بالثمن ) الذي يفي عن طريق السفتجة، سيكون لديه الوقت الكافي لبيع ما اشتراه قبل أن تقدم إليه السفتجة من أن أجل دفع مبلغه. أما بالنسبة للبائع، فلا يتحتم عليه انتظار حلول تاريخ الوفاء. فبإمكانه الحصول على مبلغ السفتجة بنقله لبنكه، الذي يخصمها. و البنوك تجري عمليات الخصم، بواسطة الأموال المودعة لديه من قبل عملائها. يضاف إلى ذلك، إن بإمكان هذه البنوك إعادة خصم السفاتج لدى بنك آخر. و لما كانت التجارة لا حياة لها إلا بالائتمان فإن الأوراق التجارية هي أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتمانه للمدين بقبول الوفاء بطريق السفتجة أو السند للأمر. و يمنح بنك الخصم ائتمانه للداكن بقبوله تحويل الصك إليه، و يمنح البنك المركزي ائتمانه لبنك الخصم بقبوله إجراء عملية إعادة الخصم
هذا، و مما تجدر الإشارة إليه،أن السفتجة و السند للأمر، كلاهما يصلح للقيام بدور الائتمان لأنه واجب الدفع لدى الإطلاع. فهو لا يصلح إلا في الوفاء. هذا إلا إذا أخرجه ذو الشأن عن وظيفته الأصلية و ذلك بطريق مستتر، بأن كتب فيه التاريخ لاحق على وقت تحريره بعد أن يتفق بينهما على تأجيل موعد استحقاقه
تدخل البنوك و أثره على دور السفتجة:
لقد عدل تدخل البنوك، من دور السفتجة كأداة ائتمان. فكل تاجر له علاقات أعمال مع بنك من البنوك، الذي ضمن له ائتمانا معينا، لا يحتاج لأن يطلب القرض من
المتعاقد معه. فبذلا من أن يسمح بأن يسحب عليه سفتجة، يسحب هو نفسه سفتجة على بنكه و يعطيها على سبيل الوفاء بدينه. و بما أن الائتمان الذي يقدمه المتعاقد ناتج عن كون السفتجة لا تدفع قيمتها إلا بعد مدة معينة، فإن السفتجة المسحوبة على البنك الذي لا يشك في قدرته على الوفاء، تلعب دور الأوراق النقدية. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، يكون من المفيد للبنك الذي يمنح قرضا للتاجر ، أن يثبت الدين عن طريق سند قابل لطرحه في ميدان التداول. فالبنك ينشئ هذه السفاتج المسماة بسندات التعبئة ، على أساس أنها تفيد في تعبئة دينه .
إن هذه العمليات البكية قد غيرت بشكل محسوس الدور الذي تلعبه السفتجة على أساس أن هذه الورقة قد أصبحت ابتداء من الصنف الثاني من القرن التاسع عشر أداة ائتمان مالي بالإضافة إلى كونها أداة ائتمان تجاري .
الطبيعة القانونية للسفتجة:
تصدر السفتجة أو تنقل بشكل عام من أجل أن يؤدي الوفاء الذي سيجري في تاريخ الاستحقاق من قبل المسحوب عليه للحامل الأخير إلى انقضاء العلاقات القانونية التي بمقتضاها كل موقع للسفتجة كان ملزما تجاه الشخص الذي لفائدته تدخل في حياة السند و من جهة أخرى كل توقيع يضعه شخص على السفتجة بأية صفة كانت (ساحب أو مسحوب عليه أو مظهر أو غيرهم ) يولد ضد الموقع التزاما جديدا يدعى بالالتزام الصوفي بأنه تولد مباشرة من السند.
أن طبيعة الروابط ما بين العلاقة الأساسية و الالتزام الصوفي لكل موقع تطرح مشاكل تعتبر من بين المشاكل القانون الصوفي الأكثر صعوبة و الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كانت ولادة الالتزام الصوفي تترك العلاقة السابقة، تستمر أم لا ؟ و في حالة الإجابة بالإيجاب، هل تؤثر العلاقة الأساسية على الالتزام الصوفي أم لا ؟
العلاقة الأساسية:
العلاقة الأساسية، هي العلاقة الخارجية عن السند، و التي من أجل تنفيذها يضع كل موقع توقيعه على السند. و هذه العلاقة قد تكون مدنية أو تجارية، و قد تكون عادية أو مضمونه بتأمين.
الالتزام الصوفي:
هو التزام تجاري مهما كانت العملية التي بمقتضاها يضع الشخص توقيعه على السفتجة، حتى و لو كان هذا الأخير غير تاجر
تأثير تسليم السفتجة على العلاقة الأساسية:
و بمقتضى امتلاك السفتجة يكون الحامل قد قبل شكلا للتسوية المسطة. إلا أنه لا يوجد ما يسمح بالجزم، بأنه قد تخلى، بالمقابل عن الضمانات الإضافية (التأمينات بشكل خاص) التي بالعلاقة الأساسية. إذن يجب الاعتراف بأن المدين يمكن أن يتابع بناء على العلاقة الأساسية، بالرغم من إهمالها أو في حالة تمام التقادم المسقط المطبق على الالتزام الصرفي. كل ذلك مع ملاحظة أن تسليم السفتجة ليس عديم الأثر بالنسبة للدين القديم. فالمستفيد بقبوله السفتجة يكون قد أعطى لمدينة أجلا للوفاء بالدين.
عدل سابقا من قبل Malina في 29.09.08 10:43 عدل 1 مرات
رد: السفتجة (الكمبيالة).."ماهيتها و دورها و طبعتها القانونية"
تأثير العلاقة الأساسية على الإلزام الصرفي:
إذا ما عبر الشخص الذي ينشئ السفتجة عن إرادته في أن يلتزم (بمقتضى السند) ضمن الآجال و الشروط السابقة فإن الإلزام الصرفي الذي يتحمله بوضع توقيعه، يعين بنفس الكيفيات التي تعينه بمقتضاها العلاقة الأساسية و التظهير الذي ينقل الحقوق الناتجة عن السند يمنع الحاملين المتتابعين الضمانات التي قصد الطرفان إلحاقها بحيازة الورقة التجارية
التفسيرات المقترحة:
نظرية حوالة الحق:
يأخذ المستفيد حق الساحب ضد المسحوب عليه، و الحامل الجديد يأخذ المستفيد و لكن إذا كان الأمر يتعلق بحوالة الحق في نفسه المعنى الذي يعطيه القانون المدني لهذه العملية فإن المحال إليه لن يحصل على أكثر من الحقوق المخولة للمحيل و هذا الأخير لن يضمن للمحال إليه إلا وجود الحق.
تحليل العملية بمقتضى مفهومي التجديد و الإنابة:
إن التجديد بالنسبة للمسحوب عليه يجري بتبديل الداكن فيقبل بالحامل بدلا من الساحب و بالنسبة للمستفيد يجري التجديد بتبديل المدين فيقبل بالمسحوب عليه بدلا من الساحب، أما مفهوم الإنابة فالمنيب يأمر المناب بأن يفي المناب لديه و الإنابة تتم بقبول المناب و إذا كانت الإنابة الكاملة تمثل تجديدا فإن الإنابة الناقصة تبقى المنيب ملتزما تجاه المناب لديه بحيث يصبح للدائن مدينان بدل مدين واحد (مدين بالدين الأصلي و مدين بالدين الجديد) على أن تبرأ ذمة الاثنين معا و بمجرد مبادرة أحدهما الوفاء بدينه
نظرية الالتزام بالإرادة المنفردة:
فالمدين في هذه الحالة لعدم قيام رابطة بينه و بين الدائن المستقبل الذي لا يعرف يكون قد ألزم نفسه بدفع مبلغ الورقة بناء على تعبير الانفرادي الذي أفرغه في السند و الذي أخذ صفة الالتزام المجرد و الدليل على ذلك أنه حتى في الحالة التي يحرر فيها شخص سندا لحامله ولا يسلمه لأحد كان إنما يفقد فيصل إلى حيازة شخص يطرحه في التداول فإن المحرر في هذه الحالة ملتزم تجاه الحامل الذي يتقدم إليه للمطالبة بمبلغه بالرغم من أن أية إرادة أخرى لم تتدخل في إنشائه.
إنشاء السفتجة:
ينشئ الساحب السفتجة عن طريق توقيعه السند الذي حرره متطابقا مع المقتضيات القانونية . و الشكلية النظامية للسند هام جدا لأن اتفاقية جنيف قد شددت بصورة ملموسة شكلية الالتزام الصرفي و بالإضافة إلى الشكلية القانونية يلزم إصدار السند ن أجل صحة رضا و أهلية الساحب كما و أن إصدار السند يسند بشكل عام على علاقتين قانونيتين سابقتين تتعلق إحداهما بحق المستفيد تجاه الساحب و تتعلق الأخرى بحق الساحب تجاه المسحوب .
السند:
حدد المشرع الجزائري في المادة 390 من القانون التجاري البيانات التي يجب أن تشمل عليها السفتجة علما بأنه يمكن للطرفين أن يدرجا في السند بيانات أخرى تصف بالصفة الاختيارية أما البيانات الإجبارية فهي:
_ تسمية سفتجة في في متن السند نفسه و باللغة المستعملة في تحريره.
_ أمر ( غير معلق على قيد أو شرط) بدفع مبلغ معين
_ اسم من يجب عليه الدفع( المسحوب عليه )
_تاريخ الاستحقاق
_المكان الذي يجب الدفع فيه
_ اسم من يجب الدفع له أو لأمره (المستفيد)
_ بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه
_ توقيع من أصدر السفتجة (الساحب)
هذا و إن السفتجة تحرر في ورقة مطبوعة بالشكل التالي :
الساحب:
ينشئ الساحب السند يسلمه للمستفيد و هذا الإنشاء يرتب مسؤوليته علما بأن صيغة السفتجة لا تظهر بوضوح بوضوح هذا الإلتزام لأن الساحب يعطي المسحوب عليه أمرا بالدفع و لذلك يمكن القول بأن السفتجة تمثل في نفس الوقت سندا أذنيا ( للأمر) إلا أن الأبسط من هذا و الأكثر دقة قبول الالتزام الصرفي للساحب بمجرد انشائه السند ووضع توقيعه عليه و يتمثل التزام الساحب بضمان قبول السفتجة و وفئها إلا أنه يمكن أن يعفي نفسه من ضمان القبول و كل شرط يعفيه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يعد(م.394.ت) إذن لا يطرح سند في ميدان التداول دون ضمان و أن اشتراط الساحب إعفاء من ضمان القبول اشتراط صحيح و بعكس اشتراط من ضمان الأداء
1/الرضى و الأهلية:
إن إصدار السفتجة هو تصرف قانوني تستلزم صحته رضى و أهلية الساحب
و تتحدد بالعناصرالتالية:
أ/الرضى
ب/الأهلية
2/مصلحة الساحب
ينشئ الساحب السفتجة من أجل مصلحة الشخصية فالسند بالنسبة إليه وسيلة للأداة أو الائتمان.
أ/ سحب السفتجة لفائدة الساحب
ب/ سحب السفتجة على الساحب نفسه
ج/ سحب السفتجة بواسطة وكيل
د/ سحب سفتجة لحساب الغير
تسليم السفتجة للمستفيد
يسلم الساحب للمستفيد السفتجة التي أنشأها و التي تكون تارة (للأمر) و يقوم السحب بهذا التسليم بناء على علاقاته مع المستفيد.
أ/تعيين المستفيد: يبرز من بين البيانات الإجبارية إسم الشخص الذي يجب أن يؤدي له أو لأمره مبلغ السفتجة و يطلق على هذا الأخير إسم المستفيد أو الحامل.
ب/السفتجة لأمر: ان ذكر كلمة "سفتجة" في الورقة التجارية بيان إجباري .
ج/ السفتجة ليست للأمر: إذا ما تضمنت السفتجة شرط لييست للأمر يتحتم على المستفيد ان ينتظر حلول أجلها لاستيفاء مبلغها.
د/العلاقات القانونية بين الساحب و المستفيد: يسلم الساحب السفتجة للمستفيد الذي يعطيه بالمقابل القيمة و لا يشترط أن تدرج هذه القيمة في متن السند.
حق الدائن تجاه المسحوب :
يجب أن تشمل السفتجة على اسم الشخص الملزم بالأداء و يوضع هذا الإسم عادة في أسفل السفتجة فالساحب يصدر سندا يؤدي مبلغة من قبل الغير و هذا هو الهدف المميز للسفتجة.
1/مقابل الوفاء:
إن عبارة مقابل الوفاء توحي لنا بوجود شيء مادي و بهذا المعنى نتحدث عن ملكية مقابل الوفاء:
أ/ يتوقع الساحب الوفاء بالسفتجة عند استحقاقها فيكفيه إذن أن يعلم بأنه سيصبح دائنا في هذا التاريخ.
ب/أثر انعدام مقابل الوفاء:إن الساحب مسؤول عن أداء مبلغ السفتجة التي أصدرها و عليه إذا لم يقدم مقابل الوفاء فإنه يجب عليه آداء مبلغها.
ج/ ملكية مقابل الوفاء: في هذه الحالة لا يمكن أن يختص به الحاملون المتتابعون و عله يجب تعديل الصيغة القانونية لهذا النص على الشكل التالي : لحامل السفتجة لوحده حق ينصب على مقابل الوفاء عند الإستحقاق.
2/سفاتج المجاملة:
سفتجة المجاملة هي سفتجة مسحوبة على شخص غير ملتزم باي دين تجاه الساحب و يرضى من اجل أن يقدم الساحب خدمة قبول الورقة مما يجعله ملتزما بالأداء إذا قدمت إليه السفتجة في ميعاد الإستحقاق :
أ/استعمال سفاتج المجاملة:إن السفتجة المجاملة محضور التعامل بها مع أنها شائعة الاستعمال ففي كثير من التفليسات نجد المفلس يستعمل سفاتج المجامل من أجل الحصول على الاموال.
ب/صحة سفتجة المجاملة : إن صحة سفتجة المجاملة تعتمد على ما نستلزمه فإذا استلزمنا
ضرورة وجود مقابل الوفاء فتكون باطلة لان الدين الساحب تجاه المسحوب عليه غير قائم و إذا اعتمدنا السبب فتكون أيضا باطلة.
ج/آثار بطلان سفتجة المجاملة: إن الحامل حسن لنية لسفتجة المجالة له الحق في أن يعتبر كل الملتزمين تجاهه و الحامل يعتبر بشكل عام حسن النية إذا كان يجهل اتفاق المجاملة و صفة الورقة التي بين يديه.
د/العقوبات الجزائية: يصرح غالبا ببطلان سفتجة المجاملة عندما يشكل اصدارهما جريمة. و مصدر سفتجة المجاملة المعاقب هو الذي يتحقق فيه جريمة النصب.
أصبحت السفتجة اليوم تدخل في الكثير من المعاملات التجارية و أصبحت وسيلة ضمان تسديد الديون وورقة للدفع و أهميتها تكمن في إمكانية انتقالها إلى الطرف الثالث.
قائمة المراجع:
1/"راشد راشد"، الأوراق التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 1994 – الجزائر-1
2/ "حمدوش سليمان"، "القانون التجاري"
3/www.wikipedia.org
إذا ما عبر الشخص الذي ينشئ السفتجة عن إرادته في أن يلتزم (بمقتضى السند) ضمن الآجال و الشروط السابقة فإن الإلزام الصرفي الذي يتحمله بوضع توقيعه، يعين بنفس الكيفيات التي تعينه بمقتضاها العلاقة الأساسية و التظهير الذي ينقل الحقوق الناتجة عن السند يمنع الحاملين المتتابعين الضمانات التي قصد الطرفان إلحاقها بحيازة الورقة التجارية
التفسيرات المقترحة:
نظرية حوالة الحق:
يأخذ المستفيد حق الساحب ضد المسحوب عليه، و الحامل الجديد يأخذ المستفيد و لكن إذا كان الأمر يتعلق بحوالة الحق في نفسه المعنى الذي يعطيه القانون المدني لهذه العملية فإن المحال إليه لن يحصل على أكثر من الحقوق المخولة للمحيل و هذا الأخير لن يضمن للمحال إليه إلا وجود الحق.
تحليل العملية بمقتضى مفهومي التجديد و الإنابة:
إن التجديد بالنسبة للمسحوب عليه يجري بتبديل الداكن فيقبل بالحامل بدلا من الساحب و بالنسبة للمستفيد يجري التجديد بتبديل المدين فيقبل بالمسحوب عليه بدلا من الساحب، أما مفهوم الإنابة فالمنيب يأمر المناب بأن يفي المناب لديه و الإنابة تتم بقبول المناب و إذا كانت الإنابة الكاملة تمثل تجديدا فإن الإنابة الناقصة تبقى المنيب ملتزما تجاه المناب لديه بحيث يصبح للدائن مدينان بدل مدين واحد (مدين بالدين الأصلي و مدين بالدين الجديد) على أن تبرأ ذمة الاثنين معا و بمجرد مبادرة أحدهما الوفاء بدينه
نظرية الالتزام بالإرادة المنفردة:
فالمدين في هذه الحالة لعدم قيام رابطة بينه و بين الدائن المستقبل الذي لا يعرف يكون قد ألزم نفسه بدفع مبلغ الورقة بناء على تعبير الانفرادي الذي أفرغه في السند و الذي أخذ صفة الالتزام المجرد و الدليل على ذلك أنه حتى في الحالة التي يحرر فيها شخص سندا لحامله ولا يسلمه لأحد كان إنما يفقد فيصل إلى حيازة شخص يطرحه في التداول فإن المحرر في هذه الحالة ملتزم تجاه الحامل الذي يتقدم إليه للمطالبة بمبلغه بالرغم من أن أية إرادة أخرى لم تتدخل في إنشائه.
إنشاء السفتجة:
ينشئ الساحب السفتجة عن طريق توقيعه السند الذي حرره متطابقا مع المقتضيات القانونية . و الشكلية النظامية للسند هام جدا لأن اتفاقية جنيف قد شددت بصورة ملموسة شكلية الالتزام الصرفي و بالإضافة إلى الشكلية القانونية يلزم إصدار السند ن أجل صحة رضا و أهلية الساحب كما و أن إصدار السند يسند بشكل عام على علاقتين قانونيتين سابقتين تتعلق إحداهما بحق المستفيد تجاه الساحب و تتعلق الأخرى بحق الساحب تجاه المسحوب .
السند:
حدد المشرع الجزائري في المادة 390 من القانون التجاري البيانات التي يجب أن تشمل عليها السفتجة علما بأنه يمكن للطرفين أن يدرجا في السند بيانات أخرى تصف بالصفة الاختيارية أما البيانات الإجبارية فهي:
_ تسمية سفتجة في في متن السند نفسه و باللغة المستعملة في تحريره.
_ أمر ( غير معلق على قيد أو شرط) بدفع مبلغ معين
_ اسم من يجب عليه الدفع( المسحوب عليه )
_تاريخ الاستحقاق
_المكان الذي يجب الدفع فيه
_ اسم من يجب الدفع له أو لأمره (المستفيد)
_ بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه
_ توقيع من أصدر السفتجة (الساحب)
هذا و إن السفتجة تحرر في ورقة مطبوعة بالشكل التالي :
الساحب:
ينشئ الساحب السند يسلمه للمستفيد و هذا الإنشاء يرتب مسؤوليته علما بأن صيغة السفتجة لا تظهر بوضوح بوضوح هذا الإلتزام لأن الساحب يعطي المسحوب عليه أمرا بالدفع و لذلك يمكن القول بأن السفتجة تمثل في نفس الوقت سندا أذنيا ( للأمر) إلا أن الأبسط من هذا و الأكثر دقة قبول الالتزام الصرفي للساحب بمجرد انشائه السند ووضع توقيعه عليه و يتمثل التزام الساحب بضمان قبول السفتجة و وفئها إلا أنه يمكن أن يعفي نفسه من ضمان القبول و كل شرط يعفيه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يعد(م.394.ت) إذن لا يطرح سند في ميدان التداول دون ضمان و أن اشتراط الساحب إعفاء من ضمان القبول اشتراط صحيح و بعكس اشتراط من ضمان الأداء
1/الرضى و الأهلية:
إن إصدار السفتجة هو تصرف قانوني تستلزم صحته رضى و أهلية الساحب
و تتحدد بالعناصرالتالية:
أ/الرضى
ب/الأهلية
2/مصلحة الساحب
ينشئ الساحب السفتجة من أجل مصلحة الشخصية فالسند بالنسبة إليه وسيلة للأداة أو الائتمان.
أ/ سحب السفتجة لفائدة الساحب
ب/ سحب السفتجة على الساحب نفسه
ج/ سحب السفتجة بواسطة وكيل
د/ سحب سفتجة لحساب الغير
تسليم السفتجة للمستفيد
يسلم الساحب للمستفيد السفتجة التي أنشأها و التي تكون تارة (للأمر) و يقوم السحب بهذا التسليم بناء على علاقاته مع المستفيد.
أ/تعيين المستفيد: يبرز من بين البيانات الإجبارية إسم الشخص الذي يجب أن يؤدي له أو لأمره مبلغ السفتجة و يطلق على هذا الأخير إسم المستفيد أو الحامل.
ب/السفتجة لأمر: ان ذكر كلمة "سفتجة" في الورقة التجارية بيان إجباري .
ج/ السفتجة ليست للأمر: إذا ما تضمنت السفتجة شرط لييست للأمر يتحتم على المستفيد ان ينتظر حلول أجلها لاستيفاء مبلغها.
د/العلاقات القانونية بين الساحب و المستفيد: يسلم الساحب السفتجة للمستفيد الذي يعطيه بالمقابل القيمة و لا يشترط أن تدرج هذه القيمة في متن السند.
حق الدائن تجاه المسحوب :
يجب أن تشمل السفتجة على اسم الشخص الملزم بالأداء و يوضع هذا الإسم عادة في أسفل السفتجة فالساحب يصدر سندا يؤدي مبلغة من قبل الغير و هذا هو الهدف المميز للسفتجة.
1/مقابل الوفاء:
إن عبارة مقابل الوفاء توحي لنا بوجود شيء مادي و بهذا المعنى نتحدث عن ملكية مقابل الوفاء:
أ/ يتوقع الساحب الوفاء بالسفتجة عند استحقاقها فيكفيه إذن أن يعلم بأنه سيصبح دائنا في هذا التاريخ.
ب/أثر انعدام مقابل الوفاء:إن الساحب مسؤول عن أداء مبلغ السفتجة التي أصدرها و عليه إذا لم يقدم مقابل الوفاء فإنه يجب عليه آداء مبلغها.
ج/ ملكية مقابل الوفاء: في هذه الحالة لا يمكن أن يختص به الحاملون المتتابعون و عله يجب تعديل الصيغة القانونية لهذا النص على الشكل التالي : لحامل السفتجة لوحده حق ينصب على مقابل الوفاء عند الإستحقاق.
2/سفاتج المجاملة:
سفتجة المجاملة هي سفتجة مسحوبة على شخص غير ملتزم باي دين تجاه الساحب و يرضى من اجل أن يقدم الساحب خدمة قبول الورقة مما يجعله ملتزما بالأداء إذا قدمت إليه السفتجة في ميعاد الإستحقاق :
أ/استعمال سفاتج المجاملة:إن السفتجة المجاملة محضور التعامل بها مع أنها شائعة الاستعمال ففي كثير من التفليسات نجد المفلس يستعمل سفاتج المجامل من أجل الحصول على الاموال.
ب/صحة سفتجة المجاملة : إن صحة سفتجة المجاملة تعتمد على ما نستلزمه فإذا استلزمنا
ضرورة وجود مقابل الوفاء فتكون باطلة لان الدين الساحب تجاه المسحوب عليه غير قائم و إذا اعتمدنا السبب فتكون أيضا باطلة.
ج/آثار بطلان سفتجة المجاملة: إن الحامل حسن لنية لسفتجة المجالة له الحق في أن يعتبر كل الملتزمين تجاهه و الحامل يعتبر بشكل عام حسن النية إذا كان يجهل اتفاق المجاملة و صفة الورقة التي بين يديه.
د/العقوبات الجزائية: يصرح غالبا ببطلان سفتجة المجاملة عندما يشكل اصدارهما جريمة. و مصدر سفتجة المجاملة المعاقب هو الذي يتحقق فيه جريمة النصب.
أصبحت السفتجة اليوم تدخل في الكثير من المعاملات التجارية و أصبحت وسيلة ضمان تسديد الديون وورقة للدفع و أهميتها تكمن في إمكانية انتقالها إلى الطرف الثالث.
قائمة المراجع:
1/"راشد راشد"، الأوراق التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 1994 – الجزائر-1
2/ "حمدوش سليمان"، "القانون التجاري"
3/www.wikipedia.org
عدل سابقا من قبل Malina في 29.09.08 11:05 عدل 2 مرات
رد: السفتجة (الكمبيالة).."ماهيتها و دورها و طبعتها القانونية"
معليش مــالي مش اختصاصي بس تقبلي مروري رح اكتفي بها كثقافة
شكرا غاليتي
شكرا غاليتي
louiza- مشرفة فئتي كلية العلوم والتكنولوجيا والإشراقة الخاصة
-
المساهمات : 7171
النقاط : -2763
التقيم : 48
السن : 35
الجنسية :
نوع المتصفح :
المزاج :
المهنة :
الهواية :
السمعة :
:)
رد: السفتجة (الكمبيالة).."ماهيتها و دورها و طبعتها القانونية"
مالي مالي مالي
بحث جيد
والحقيقة لم أفهم أغلب ماقيل
لسبب بسيط الموضوع بالعربية
ونحن ندرس الكل بالفرنسي
وخصوصا المفردات
شكرا لكي
تحياتـــــــــــــــــــــــي
بحث جيد
والحقيقة لم أفهم أغلب ماقيل
لسبب بسيط الموضوع بالعربية
ونحن ندرس الكل بالفرنسي
وخصوصا المفردات
شكرا لكي
تحياتـــــــــــــــــــــــي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رد: السفتجة (الكمبيالة).."ماهيتها و دورها و طبعتها القانونية"
louiza كتب:معليش مــالي مش اختصاصي بس تقبلي مروري رح اكتفي بها كثقافة
شكرا غاليتي
أهلا وسهلا فيكي
إذا عندك اي استفسار فأنا في الخدمة
تحياتي
رد: السفتجة (الكمبيالة).."ماهيتها و دورها و طبعتها القانونية"
r brigad كتب:مالي مالي مالي
بحث جيد
والحقيقة لم أفهم أغلب ماقيل
لسبب بسيط الموضوع بالعربية
ونحن ندرس الكل بالفرنسي
وخصوصا المفردات
شكرا لكي
تحياتـــــــــــــــــــــــي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ههههههههه
الله يوفقك يا رب في دراستك
تحياتي
رد: السفتجة (الكمبيالة).."ماهيتها و دورها و طبعتها القانونية"
مشكورة Mali
على المجهودات المبدولة
من طرفك
والمعلومات القيمة حقا
بارك الله فيك
جعلها الله في ميزان حسناتك
على المجهودات المبدولة
من طرفك
والمعلومات القيمة حقا
بارك الله فيك
جعلها الله في ميزان حسناتك
biba- ღ♥ღعضو مميزღ♥ღ
-
المساهمات : 2624
النقاط : -4541
التقيم : 88
السن : 45
الجنسية :
نوع المتصفح :
المزاج :
المهنة :
الهواية :
السمعة :
إمضاء مصغر :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14.02.23 10:46 من طرف r brigad
» :)*"ملتقى الأعضاء"*(:
11.05.19 23:40 من طرف BRAD
» اسال عن الجميع
11.05.19 23:38 من طرف BRAD
» يلا ثقافة احمد الشقيري .. تعال هنا
22.04.16 10:03 من طرف فـارس بـلاجـواد
» السلام عليكم
07.10.15 16:31 من طرف r brigad
» برنامج حسابات
09.07.15 12:28 من طرف hebadexef
» بالصور: أفضل برنامج لتعلم الانجليزية للهواتف الذكية
12.02.15 10:10 من طرف طلال احمد الشيخ
» دورة تدريبية في مراقبة المخزون
16.09.14 18:08 من طرف عابر سبيل
» حقائق رقمية مذهلة في سورة الناس
20.04.14 15:26 من طرف ines
» تعلم تحدث الإنجليزية بطريقة جيدة وممتعة
23.01.14 0:54 من طرف نبع الورود
» ادارة المخاطر المالية
12.12.13 20:43 من طرف عابر سبيل
» اساليبي الاستثماربالصنديق الاستثمارية
23.11.13 9:31 من طرف عابر سبيل